النص الكامل لمشروع قانون "انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة تمویل الإرهاب"
يصرح لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد إعلانها الشروط التالية، بالانضمام إلى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1999)، المشتملة على مقدمة واحدة، وثمانية وعشرين مادة، وملحق. وإيداع الوثيقة لدى أمين الوثائق، وفقًا لأحكام هذه المادة. وعلى الحكومة تقديم تقرير إلى البرلمان الإيراني، لاتخاذ القرارات اللازمة فور إطلاعها على المعارضة المحتملة من جانب الأطراف الأخرى من المعاهدة:
1- تعلن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووفقًا للبند (أ) من الفقرة (2) من المادة الثانية من المعاهدة، أن مواد تلك المعاهدات والبروتوكولات المندرجة في ملحق المعاهدة، والتي لم تنضم إيران إليها، لا تعتبرها إيران جزءًا من التزاماتها ضمن المعاهدة، وأن إلزامية الخضوع لأحكام المادة (23) المتعلقة بتعديل قائمة المعاهدات الملحقة بهذه المعاهدة هو رهن بتطبيق المادة 77 و125 من الدستور.
2- إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالنظر إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي، فإنها إلى حين اعتمادها للمعاهدة، بما في ذلك اتفاقية 1999، لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة، بما فيها القرارات 2625 و1514، لا تعترف بشمول تعريف الفعل الإرهابي للنضالات الشعبية المشروعة، ضد الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي، ولا تجد نفسها ملتزمة لأطراف المعاهدة المعترفة بالفعل الإرهابي ضمن تعريف البند (ب) من الفقرة (1) للمادة (2)، إلا ضمن نطاق التعریف المذكور سلفًا، وتعلن أن المادة (6) من المعاهدة لا ترتبط بهذا الحق. وهذه النضالات، بأیة دوافع كانت، هی قانونیة ومشروعة.
3- موضوع فقرة (1) من المادة (24) من المعاهدة، المتعلق بالجمهورية الإسلامية، يخضع للامتثال للمادة 130 من الدستور، والفقرة (2) من المادة (7) من المعاهدة، كما ينطبق موضوع المادة 17 من المعاهدة في إطار القانون الوطني.
4– صلاحية اللجنة الدولية للصليب الأحمر المقررة في الفقرة (5) من المادة (9) من المعاهدة، تكون ملزمة التنفيذ للجمهورية الإسلامية، ضمن نطاق وثائق حقوق الإنسان فقط.
5– أحكام المعاهدة التي تتعارض مع دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا تكون واجبة التطبيق.
6- انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المعاهدة، لا يعني الاعتراف بالاحتلال الصهيوني وإقامة العلاقات معه.
7- وفقًا للفقرة (4) من المادة (11) من المعاهدة، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في موضوع تسليم المجرمين، تعترف فقط بأهلية البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة.
ملاحظة:
ستودع الحكومة وثيقة الانضمام إلى المعاهدة، لدى أمين الوثائق، بعد خروج الجمهورية الإسلامية الإيرانية من القائمة السوداء لمجموعة لعمل المالي (FATF)